
63- وعن ثوبان رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب - يعني: العمائم- والتساخين- يعني: الخفاف» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم.
64- وعن عمر -رضي الله عنه - موقوفا- وعن أنس- مرفوعا-: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه.
64- وعن عمر -رضي الله عنه - موقوفا- وعن أنس- مرفوعا-: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه.
65- وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه: أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.
66- وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوما؟ قال: «نعم». قال: ويومين؟ قال: «نعم». قال: وثلاثة؟ قال:«نعم، وما شئت» أخرجه أبو داود، وقال: ليس بالقوي.
67- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون» أخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم.
67- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون» أخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم.
68- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:«لا. إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» متفق عليه. وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
68- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:«لا. إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» متفق عليه. وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
68- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:«لا. إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» متفق عليه. وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
63- وعن ثوبان رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب - يعني: العمائم- والتساخين- يعني: الخفاف» رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم.
64- وعن عمر -رضي الله عنه - موقوفا- وعن أنس- مرفوعا-: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه.
64- وعن عمر -رضي الله عنه - موقوفا- وعن أنس- مرفوعا-: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه.
65- وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه: أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.
66- وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: «يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوما؟ قال: «نعم». قال: ويومين؟ قال: «نعم». قال: وثلاثة؟ قال:«نعم، وما شئت» أخرجه أبو داود، وقال: ليس بالقوي.
67- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون» أخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم.
67- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون» أخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم.
68- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:«لا. إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» متفق عليه.
وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
68- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:«لا. إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» متفق عليه.
وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
68- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:«لا. إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» متفق عليه.
وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.